الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩63 ـ كتاب البيوع
الجزء الثالث
قال أبو سعيد الله: إن باع في ذلك جزافاً وأعلم بكيله جاز ذلك، وإن باعه على حساب الكيل وإنما وقع البيع بالكيل فلابد من كيله ثانية، ج 54/ وقد قيل: لكل بيعة كيلة.
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يصح في هذا أنه لا يصح البيع إلا بالكيل، وإن كان لا يخرج على وجه الحرام والربا، فإنه مجهول أن يقبض إلا بكيل صحيح؛ لأن الشراء واقع على الكيل فلا يصح إلا بالكيل.
(1)
(م 3466 - 3467، 53/ 6) باب 43 - النهي عن التفرقة بين الوالدة
وولدها في البيع: [ش]: [قال أبو بكر:] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
[م 3466] وأجمع أهل العلم على القول بجملة (2) هذا الخبر إذا كان الولد
طفلاً لم يبلغ سبع سنين.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، صحيح في السُّنَّة أنه (3) «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفريق الوالدة عن ولدها» (4) إذا كان طفلاً ببيع، أو هبة، أو وجه من الوجوه، (ه)
(1) في (ج): فلا
تصح.
(2) في (أ) و (ج): على أن هذا الخبر.
(3) في (أ) (ب): لأنه.
(4) الحديث رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب بمعناه (سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي، رقم 2696، 63/ 3)، ورواه الترمذي باللفظ الذي ذكره ابن المنذر عن أبي أيوب الأنصاري (سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، رقم 1283، 3/ 580).
(5) في (أ) و (ب): ببيع، أو غيره، أو هبة .. إلخ.