زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حتى إنه جاء الأثر (1) أن (2) الوالدة إذا وجب عليها حد الزنا أنها لا ترجم حتى

تفصل (3) ولدها، فزالت لذلك حدود الله - تبارك وتعالى ـ فحتى (4) تضع وترضعه (5) وتفصله.

حملها

[ش]: [م 3467] واختلفوا في وقت ذلك؛ فقال مالك: حد ذلك إذا (6) أثغر. وقال الأوزاعي: حده أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين. وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع (7)، أو ثمان.

وقال أبو ثور (8): وأن يلبس، وحده ويتوضأ وحده، ويأكل وحده (؟). وقال النعمان، وأصحابه: لا يفرق بينهم إذا كانوا صغاراً.

قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب (10) الجهاد. / ج 55/

(1) روى مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال … قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردَّها فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لِمَ تَرُدُّني؟ لعلك أن تردني كما رددتَ مَاعِزًا فوالله إني لَحُبلى، قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها .. إلخ (صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم 1695، 1323/ 3).

(2)

(ج): جاء في الأثر أنه إذا .. إلخ.

(3) في (أ) و (ب): حتى يفصل ولدها فزال لذلك .. إلخ.

(4) في (أ): حتى.

(5) في (ج): وترضع.

(6) في (ج): حد ذلك أربع سنين إذا أثغر.

(7) في (أ) و (ج): تسع سنين أو ثمان.

في (أ): وقال النعمان، وأصحابه أبو ثور.

(9) في (أ) و (ج). .. أبو ثور حده أن يلبس ويتوضأ وحده ويأكل وحده.

(10) في (ج): باب.