زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

قال أبو سعيد الله: لا معنى لتفرق هذا، والمعنى في هذا على صحة

الحديث في معنيين: أما قول أبي حنيفة، وهو ما دام صغيراً، والصغير صغير حتى يبلغ، وأما معنى الغنية فينظر في ذلك إن استغنى بنفسه.

:

وكل هذه الأقاويل فيه تخرج على مذاهب أصحابنا ما سوى الثغر، فإنه لا معنى للثغر.

م 3468، 53/ 6 - (55 باب 44] النهي عن احتكار الطعام: [ش]: [قال أبو بكر:] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ].

قال أبو سعيد الله: الذي معنا أن الرواية ساقطة، وأنه أراد نهى عن الاحتكار في الطعام، وذلك جائز خارج في الحق؛ لأن الحكرة ما كان في الضرر، والضرر حرام مردود (1)، ومعنا أنه أراد (2).

:

[ش] و [قد] اختلف أهل العلم فيمن (3) يحرم عليه الاحتكار، وفيما أن (4) لا يحتكر فيه؛ فقالت طائفة: الاحتكار الذي يحرم (5) الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، واحتجوا بقوله (6): ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ﴾ (الحج: (25)، ويقول عمر بن الخطاب: لا تحتكروا

(1) في (أ) و (ب): فالضرر حرام مهدور.

(2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج) ويبدو أن بالنص سقطاً. (3) في (أ) و (ج): فيما يخرج عليه .. إلخ.

(4) كلمة (أن) غير موجودة في (ج).

(5) في (أ) و (ج): يخرج.

(6) في (أ) و (ج): بقول الله.