زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٣

63 ـ كتاب البيوع

313

الجزء الثالث

ولا يجوز أن يكون عامة؛ فلا يسلم من ذلك أحد من التجار)، ولا من

أرباب الأموال.

[ش]: وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت (2). وقال أحمد: إذا كان الاحتكار من قوت الناس فهو الذي يكره. وفرق الحسن البصري بين أن يشتري الطعام من السوق ويحبسه، وبين أن يدخله من أرضه؛ فرخص في حبس الطعام] إذا (3) أخذه من ضيعته، وكره أن (4) يشتري الطعام) ويحبسه وبه قال مالك، وأحمد.

قال أبو سعيد حمدالله: وبهذا (6) قال بعض أصحابنا، ولعله عامة قولهم: إن الاحتكار إنما هو في المشتري يحبس ذلك، ولا حكرة في غير ذلك، ولا يصح ذلك، بل الحكرة داخلة في جميع الضرر كان شراء، أو من صنعته)، أو اكتسبه قبل ذلك. فإن وقع الضرر وقعت الحكرة، وحرم) الإمساك عند / ج 57/ الضرورة. وإذا وقعت السعة والغنية فلا حكرة في مبتاع، ولا من صنعته (10)، وهذا هو الصحيح في السُّنَّة، وما وافق الحق.

[ش]: وقال الأوزاعي: والجالب ليس بمحتكر.

(1) في (أ): من أرباب التجارة ولا من أرباب الأموال. وفي (ب) من التجارة ولا من أرباب

الأموال.

(2) في (أ) و (ج): الزبيب.

(3) في (أ) و (ج): وإذا أخذه من، صنعته وكره .. إلخ.

(4) في (ج): وكره له أن.

(5) في (أ) و (ج): يشتريه ويحبسه.

(6) كلمة (وبهذا) غير موجودة في (أ). وفي (ب): بهذا.

(7) في

(أ) و (ب): صنعه.

(8) في (أ) و (ب): فإذا.

(9) في (أ): وحرام.

(10) في (أ) و (ب): صنعه.