زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

314

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: احتكار الطعام [الذي] هو قوت الناس لا يجوز، واحتكار

غير الطعام لا يجوز تحريمه.

قال أبو سعيد رحم الله: هذا

صحيح

إن شاء الله، غير أن الاحتكار قد يقع في

الملبوس لستر العورة، ولإقامة الصلاة، وفي المشرب (1) لإحياء النفس عند الضرورة من الظمأ)، وفي المركوب من الانقطاع، وكل ضرر؛ ففيه الحكرة داخلة، ولازمة، ومحرمة. وكل سعة وغنى فلا حكرة فيه، بذلك صحت السنة.

م 3469، 55/ 6 باب 45 - النهي عن التسعير على الناس: ش]: [قال أبو بكر] ثبت عن أنس (3) أنه قال: غلا السعر بالمدينة، فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله

(4)

هو المسعر القابض الباسط الرازق، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم

يطلبني بمظلمة في دم ولا مال».

قال أبو سعيد رحم الله: صحيح في الحق.

(6)

[ش] قال أبو بكر: قد اختلف في التسعير على الناس؛ فكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما أقل مما يبيع [به] الناس بع: (7) كما كما يبيع الناس مثل سلعتك وإلا فاخرج. وكان الشافعي لا يرى التسعير على الناس.

(1) في (ب): المشروب. في

(أ) و (ب): الضماء. وفي (ج): الضمأ.

(3) في (أ): قال أبو سعيد: ثبت عن أنس. وفي (ج): ثبت عن رسول الله.

(4) في (أ) و (ج): .. الرازق، ما أريد أن ألقى الله وواحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. (5) العبارة غير واضحة في (أ) و (ج)، وكأنها .. فقال مالك: نعر ((أو: بقر)) لي لا يقال ليس

يريد .. إلخ. (6) في (أ): يزيد.

(7) كلمة (بع) غير موجودة في (ج).