الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٥63 ـ كتاب البيوع
315
الجزء الثالث
[قال أبو بكر] وبه أقول، إذ لو جاز التسعير لسعر النبي
قال أبو سعيد الله: يجوز الأول في الحكرة / ج 58/ وحين الضرر أن على البيع بسعر (1) البلد، وأما في غير الضرورة (2) والحكرة فلا يجوز التسعير على الناس، وهو القول الآخر فيما يروى عن النبي.
يجبر
(م (3470، 56/ 6 - 57) باب (46] جماع أبواب الربا:
[ش]: قال أبو بكر: حرم الله الربا في كتابه تحريماً عاماً مطلقاً فقال: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا} (البقرة: (275) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب (3) بالذهب وزناً بوزن والفضة بالفضة وزناً بوزن، والبر بالبر مثلاً بمثل)، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد كيف شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك، يداً بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
(7)
(V)
وقد أجمع عوام علماء الأمصار منهم: مالك بن أنس، ومن تبعه من
أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، ومن
(1) في (أ) و (ب): سعر.
(2) في (أ) و (ب): الضرر. (3) في (أ) و (ج): إن الذهب.
(4) في (أ): والبر بالبر مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو
ازداد .. إلخ. وفي (ج) والبر بالبر مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً
بمثل فمن زاد أو استزاد .. إلخ.
(5) غير واضحة في
?
وفي (ج): كما.
(6) في (أ) و (ج): وقال أبو بكر: أجمع.
(7) في (أ) و (ج): أهل.