زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

=

63 ـ كتاب البيوع

317

الجزء الثالث

الكتاب

قوله: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة (البقرة: 279، (280) فهذا لا شك فيه أنه دين كان لهم، وأنهم قد ردوا إلى رؤوس أموالهم فيما كان لهم من ذلك. وإنما كان الربا معروفاً في النسيئة، ولا ربا في النقد، بذلك صح والسنة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين، وفقهاؤهم، وعامة من علماء قومنا وفقهائهم، وخالف في ذلك بعض المتفقهين من قومنا، ولا نلتفت إلى ذلك، بل قولهم ذلك) بخلاف السُّنَّة والكتاب، وأنهم يجامعونا أن النبي صلى الله عليه وسلم / ج 60 قال: إنما الربا في النسيئة»، ويعتلون في ذلك أن معناه في ذلك: أن الذهب بالفضة، والفضة بالذهب نسيئة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستغنياً عن بصحيح (2) ذلك، فمن (3) إن ذلك فاسد في النسيئة.

بيع

هذا

وقد جاء الخبر عن (4) النبي الموافقاً للكتاب أنه قال: «الذهب بالذهب وزنا) بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا بمثل، والبر بالبر) كيلاً بكيل، مثلاً بمثل والشعير بالشعير كيلاً) بكيل، مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا هاء وهاء يداً بيد () ()، وقد كان صح متقدماً أنه لا ربا إلا في النسيئة.

6

(1) في (ج): بل قولهم خلاف السنة الكتاب.

(2) في (أ) و (ب): بصحة.

(3)

(أ) و (ب): الجملة غير واضحة وكأنها: فيمن يخبره أن. وفي (ج): فمن … ((بياض))

إن. وفي (د): فيمن يجيز إن.

(4) في (ج): أن.

(5) في (ب) وزن بوزن مثل بمثل وكذلك في بقية المواضع من الحديث)).

(6) في (أ): .. بالفضة، وزن بوزن مثل بمثل كيل بكيل، والبر .. إلخ.

(7) في (ب): كيل بكيل، ووزن بوزن مثل بمثل فمن ازداد فقد أربي .. إلخ ..

(8) في (أ): إلا ها وها، وها وها هو يد بيد. وفي (ب) إلا ها وها، وهاء وهاء وهو يد بيد.

(9) لم أجد من روى هذا الحديث باللفظ الذي ذكره أبو سعيد، وقد رواه الربيع والبخاري

ومسلم وغيرهم عن عبادة بن الصامت وغيره بمعناه (مسند الربيع، باب في الربا والانفساخ