زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقد كان من فعلهم أنهم يتبايعون الذهب بالذهب مثلاً بمثل ()، وزناً بوزن فإذا كان بعضه أفضل من بعض زادوا (2) فيه، ففعلوا ذلك ناسئاً عن الوقت الذي يقع فيه البيع، فنهاهم أن تكون الزيادة التي كانوا يتربحون بها بالنسيئة، فنهاهم أن تكون إلا يداً بيد؛ لأنه لا يجوز شيء من ذلك كله نسيئة، قد عرفوا ذلك ولا يجهلوه، فاستغنينا عن خطئهم بما جاء به الكتاب مجملاً ومفسراً أن ذلك لا يجوز بالنسيئة.

(4) ذلك

وقد أتى ذلك (3) في كتاب الله في الزيادة في الدين والنسيئة، وقد أتى ذلك على سبيل يد بيد جائز، ولم يأت نص في كتاب

في

(0)

في التفسير أن النقد في هذه الزيادة التي كانوا يزدادونها على النقد / ج 61 / نسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

الله

:

على أثر ما نهاهم عنه من ذلك كله فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا هاء وهاء»، يقول: إلا أن تكون الزيادة التي يربحونها على بعضهم بعض مع صفقة البيع هاء وهاء، فحجر البيع كله بقوله هاء وهاء أي: إلا أن يكون البيع من ذلك مع علماء المسلمين، وكثير من علماء قومنا.

هاء وهاء، فبذلك صح القول عن

=

الزيادة

(6) وبلغنا ذلك عن رسول الله)، وعن عائشة، وعن ابن مسعود، وعن

والغش، رقم 577. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، رقم 2027، 2/ 750. صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً،

رقم 1587، 1211/ 3).

(1) في (أ) و (ب): مثل بمثل.

(2) في (ج): .. من بعض زاد ففعلوا .. إلخ.

(3) في (أ): في ذلك.

(4) في (ب): وأتى.

(5) في (ج): وإن لم.

(6) لعل النص الآتي من كتاب الإشراف وليس من قول أبي سعيد، ولكن لم أجده في كتاب الإشراف.

(7) في (أ) و (ب): النبي.