زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

بالدقيق بالوزن، إذ جاء فيه النص بالكيل؛ فهذا باطل ولا يعتلوا به، وهو مما يدخل عليهم إذ مضوا على نفس الرواية فيما أوجبوا، وتركوا الواضح من التفسير، والصحيح من النص: أنه لا ربا إلا في النسيئة»، فدخل عليهم أيضاً أنه لا يجوز بيع البر بالبر بالوزن)، وكذلك جميع ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوزن، وكذلك الجزاف لا يجوز.

(3)

ولعل منهم من يحتج بأنه لا يجوز / ج 64 / الجزاف، ويدلهم في ذلك على أصل باطلهم حجة؛ لأنه إذا كان على معناهم أن مثلاً بمثل وزناً بوزن يخرج " معناه صاعاً بصاع، وديناراً بدينار ودرهما بدرهم وهو باطل من قولهم؛ لأنهم لا (4) يقدرون على أن يقولوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صاع بصاع، ولا مد بمد، ولا در هم بدرهم ولا دينار بدينار»، وإنما الرواية أنه قال: «كيلاً بكيل مثلاً بمثل وزناً بوزن مثلاً بمثل ()»، فقد يجوز في ظاهر الرواية.

(6)

6

ولا يقدرون أن يذكروا ذلك إلا بالمكابرة أن يكون وزناً بوزن أن يكون ديناراً بألف دينار؛ لأن الدينار وزن والألف الدينار وزن وكذلك الدرهم والألف (1) والألف الدرهم وزن، وكذلك المد كيل، والصاع كيل، والفرق كيل، والكر كيل، لا ينكر ذلك أحد من أهل اللغة، وكل هذا داخل في اسم الكيل، وكذلك الدينار مثل ألف دينار في معنى الأمثال، وكذلك الدرهم مثل الألف الدرهم في معنى الأمثال، وكذلك غيرهما من الأشياء من الدنانير والدراهم والحبوب كلها.

(1) هكذار في (أ) و (ج). وفي (ب): ولا تعتلوا. ولعل الصواب: ولا يعتلون. (2) في (أ) و (ب) بوزن. والعبارة (وكذلك … بالوزن) غير موجودة في (أ). (3) كلمة (يخرج) غير موجودة في (أ).

ما. (4) في (ج): ما

(5) في (أ) و (ب) كيل بكيل مثل بمثل، وزن بوزن مثل بمثل.

(أ) و (ب): الدرهم وزن واللف الدرهم وزن.