الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣63 ـ كتاب البيوع
323
الجزء الثالث
ولو حلف حالف: لا يبيع كيلاً بكيل، فباع مُدَّ باقلاً بصاعين من تمر وبصاع من بر؛ كان حانثاً في إجماع المسلمين، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وكذلك لو حلف: لا يبيع وزناً بوزن فباع منَّا من زعفران بمائة مَنْ وَرْس، أو ببهار من قطن كان حانثاً / ج 65/ في إجماع أهل اللغة وفي (1) جميع قول المسلمين؛ لأن هذا کيل بكيل، ووزن بوزن ()، ولم يقل النبي، فلا يقدرون أن يقولوا: إنه قال: كيلاً بكيل مثله (3)، ولا وزناً بوزن مثله، وإنما قال وزن بوزن، وكيل بكيل، ومثل بمثل، فالدرهم مثل الألف الدرهم ووزن مثل الألف؛ لأنه وزن ومثل.
(4)
ولو حلف حالف: لا يبيع مثلاً بمثل فباع درهماً بألف درهم؛ كان حانثاً في إجماع أهل () اللغة؛ لأن الدرهم مثل الألف درهم في معنى الدراهم والدرهم
(6)
وقال الله تعالى) في صفة الأصنام الذين كانوا يعبدونها من الحجارة،
وغير ذلك من الخشب فقال: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ} (الأعراف: (194) أي: في العبدية فقد سماهم أمثالهم، فهم أمثالهم فيما هم أمثال لهم فيه، والدليل على أنهم لم يكونوا إلا حجارة وخشباً) قوله ـ تبارك
(^)
(1) في (ج): في.
(2) العبارة بوزن) ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم) غير موجودة في (أ).
(3) في (أ): .. كيلاً بكيل مثل بمثل فالدرهم .. إلخ. وفي (ب): .. كيلا بكيل مثله، ولا وزن بوزن، وإنما .. إلخ.
(4) في (أ): مثل الألف الدرهم ووزن مثل الألف درهم. وفي (ب): مثل الألف درهم ووزن مثل الألف درهم.
(5) في (ب) و (ج): .. في إجماع اللغة أن الدرهم .. إلخ.
(6) هكذا في (ج). وفي (أ): .. معنى الدراهم والدراهم. وفي (ب): .. معنى الدرهم والدراهم.
(7) في
: ()
وقال الله تبارك وتعالى.
(8) كلمة (لهم) غير موجودة في (ج).
(9) في (أ): أو خشباً.