الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥63 ـ كتاب البيوع
325
الجزء الثالث
ولو حلف: لا
صاعاً
يبيع بصاع مثله، فباع صاع باقلاً بصاع تمر؛ كان قد
حنث، وكان ذلك صاعاً مثله فافهم، فهذا (1) ما لا يغيب على ذي عقل ولب إن شاء الله، والحجج (2) في هذا تطول، والعاقل يجتزئ بدون ما قد مضى إن
شاء الله.
م 13471 - 3472، 5857/ 6 باب 47] ذكر بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب:
(3)
ش]: [قال أبو بكر:] روينا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله له أتى) وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب يباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع [وحده]، ثم قال لهم (4) / ج 67 /: «الذهب بالذهب) وزناً)
بوزن».
قال أبو سعيد رحمةالله: جيد صحيح خارج في السُّنَّة، الذهب بالذهب، ولا نعرف معنى لعلة) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في (8) تمييز ذلك عن بعضه بعض، ولعل قد كان في ذلك له علة أن يكون أمره بذلك عن رأي أصحابه، أو كان ذلك الخرز لا يجوز بيعه بوجه، ولا يصح معنى له، إنما ميز ذلك أنه (9) لا
(1) في (أ) و (ب): فافهم هذا.
(2) العبارة (والحجج … إن شاء الله) غير موجودة في (أ).
(3) في (أ): أوتي بخيبر. وفي (ج): أوتي وهو.
(4) في (أ) و (ج): ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب .. » إلخ.
(5) في (ج): بالدرهم.
(6) في (أ) و (ج): وزن بوزن
(7) رسمت في كل من (ب) و (ج) هكذا (لعله)، وهي غير موجودة في (أ). ولعل الصواب ما
أثبتناه.
(8) في (ج): أن.
(9) كلمة (أنه) غير موجودة في (أ).