الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦326
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يجوز بيع الخرز والذهب صفقة الذهب بالذهب ولا في الرواية دليل على
ذلك.
[*
ش]: [م 3471] واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، [وأبو ثور]، ورخص فيه حماد بن أبي سليمان والنعمان، وذلك أن يشتري مصحفاً محلى بالدراهم، وزنها أكثر من وزن ما على المصحف من الورق، وإن كانت أقل من الفضة التي على المصحف؛ فالبيع فاسد.
وفي المسألة قول ثالث وهو: [إن] من اشترى مصحفاً عليه) فضة أو ذهب بدنانير أو دراهم فإن كان قيمة ذلك الثلثين و [قيمة] ما فيه من الذهب الثلث؛ فذلك (2) جائز، هذا قول مالك.
[قال أبو بكر: بقول فضالة أقول.]
المصاحف
قال أبو سعيد الله: نعم (3)، بخبر (4) فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول)، وذلك جائز أن يشترى الذهب والفضة وما معها من الخرز، وغير ذلك والسيوف المحلاة وأمثال ذلك، إذا كان ذلك يداً بيد ولو كان أكثر من ذلك.
من
وقد مضى القول: إن هذا أصل فاسد / ج 68 / من أصولهم، وإنما اختلف المسلمون في ذلك إذا كان بيعه نقداً أو نسيئة؛ فقال من قال: إن ذلك لا يجوز
(1) في (أ): وعليه.
(2) في (أ) و (ج): فهو.
(3) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج).
(4) في (أ): يخبر.
(5) في (أ): يقول.