زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦

326

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يجوز بيع الخرز والذهب صفقة الذهب بالذهب ولا في الرواية دليل على

ذلك.

[*

ش]: [م 3471] واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، [وأبو ثور]، ورخص فيه حماد بن أبي سليمان والنعمان، وذلك أن يشتري مصحفاً محلى بالدراهم، وزنها أكثر من وزن ما على المصحف من الورق، وإن كانت أقل من الفضة التي على المصحف؛ فالبيع فاسد.

وفي المسألة قول ثالث وهو: [إن] من اشترى مصحفاً عليه) فضة أو ذهب بدنانير أو دراهم فإن كان قيمة ذلك الثلثين و [قيمة] ما فيه من الذهب الثلث؛ فذلك (2) جائز، هذا قول مالك.

[قال أبو بكر: بقول فضالة أقول.]

المصاحف

قال أبو سعيد الله: نعم (3)، بخبر (4) فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول)، وذلك جائز أن يشترى الذهب والفضة وما معها من الخرز، وغير ذلك والسيوف المحلاة وأمثال ذلك، إذا كان ذلك يداً بيد ولو كان أكثر من ذلك.

من

وقد مضى القول: إن هذا أصل فاسد / ج 68 / من أصولهم، وإنما اختلف المسلمون في ذلك إذا كان بيعه نقداً أو نسيئة؛ فقال من قال: إن ذلك لا يجوز

(1) في (أ): وعليه.

(2) في (أ) و (ج): فهو.

(3) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج).

(4) في (أ): يخبر.

(5) في (أ): يقول.