الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧63 ـ كتاب البيوع
327
الجزء الثالث
هذا من هذا والبيع كله باطل، ولو نقد بقدر ما يكون فيه ثمن الذهب والفضة، له الذهب والفضة بالحاضر من النقد، ويكون الناسئ ثمناً لما بقي
إلا أن يبيع
من غير الذهب والفضة.
وقال من قال: إذا نقد بقدر ثمن (1) الذهب والفضة، وكان الناسئ ثمن الباقي فذلك جائز لو (2) لم يشرط، وكل ذلك جائز والقول الأول أحب إلينا وأبعد من الشبهة.
[ش]: [م 3472] واختلفوا في رجل اشترى سلعة ودراهم بدنانير (4) فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي، [وأحمد] وإسحاق، وقال الشافعي () مرة: لا يجوز. وقال / ج 69/ 6) مالك: لا يجوز دراهم وسلعة بدينار، إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلعة إذا اشتراها بدينار.)
(1) كلمة (ثمن) غير موجودة في (أ).
(7)
درهم
(2) في (ب): ولو لم .. إلخ. والعبارة (لو لم يشرط وكل ذلك جائز) غير موجودة في (ج). (3) وفي (ج): .. وأبعد من الشبهة. ومن غيره قال أبو سعيد: إذا باع السيف وفيه الحلية بنقد، فمعي أنه لو باعه بدرهم وعليه حلية ألف درهم وهو يسوى ألف كان ذلك جائزاً من طريق القول في الربا، وإن باعه بالنسيئة ولو كان فيه قيراط فضة، وباعه بألف درهم وهو يسوى عشرة آلاف كان البيع باطلاً. وإن عجل من الدراهم بقدر الحلية؛ فقيل: البيع جائز. وقيل: لا يجوز حتى يسمي للحلية ويخصه، ولو نقده ما يزيد على ثمن الحلية وأكثر منها ما لم يوفه كله، ولو تأخر منه قيراط؛ فالبيع فاسد إذا وقعت الصفقة على السيف فالحلية على السيف، وهذا القول معي
(4)
أبين، والله أعلم رجع.
(أ) و (ج): بدينار.
(5) كلمة (الشافعي) غير موجودة في (ج).
النقد
(6) في (ج): الصفحة 70 بيضاء كلها، فيكون السقط من مالك: لا يجوز سلعة ودراهم .. ) إلى
(قائم العين في موضعه ولو كان أمانة).
(7) في (أ) و (ب): .. مع السلع إذا اشتراها يداً بيد.