الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير [منه].
وقال النعمان في دينار و درهم بدينار وفلس): البيع جائز. قال أبو بكر: ذلك جائز لدخوله (2) في جملة ما أحل الله من البيع. قال أبو سعيد الله: البيع في هذا كله جائز، ولا معنى لاختلافهم هذا، قول أبي بكر موافق في هذا.
م (3473، 58/ 6 - 59 باب 48 - ] اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير
من الدراهم: [ش]: واختلفوا في اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب؛ فرخصت فيه طائفة وممن روينا عنه الرخصة فيه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والقاسم، والزهري، والحكم، وقتادة. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، بن الحسن، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وعبيد الله (4)
وقال كثير منهم: إذا كان
ببيع
(0)
يومه.
وأجاز ذلك النعمان بسعر يومه، وما) غلا وما رخص.
وكره ذلك ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
«أجاز ذلك».
(1) في (أ) و (ب): .. بدينار فليس البيع بجائز. (2) في (أ) و (ب) بدخوله في عمله في جملة .. إلخ. (3) في (أ): والقاسم بن محمد الزهري.
(4) في (أ) و (ب): .. والثوري وعبد الله بن الحسن .. إلخ. في (أ) و (ب): إذا كان بسعر يومه.
(6) في (أ) و (ب): وبأغلى وأرخص.