زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

قال أبو سعيد الله: نعم، جائز ذلك، وكلا القولين يخرج على مذاهب أصحابنا، والإجازة أحب إلينا؛ لأنه مضمون في ذمة المقتضي، وليس هو حكم قائم العين في موضعه، ولو كان أمانة / ج 70/ أو غير مضمون لم يجز ذلك حتى يكون هاء وهاء ويحضران جميعاً، أو العلة (1) في القول الثاني: إنه لم يكن هاء (2) وهاء يداً بيد، وإنما أجاز ذلك يداً بيد، فجعل المضمون في الذمة إذا لم يكن على

المقتضي أن يقبض ذلك إلا بأمره، وكان له حقه على غريمه، فكأنه مال غائب يأخذ به هذا بمنزلة الصرف، فافهم ذلك إن شاء الله، وأصلهم في ذلك

صحيح.

(3)

م 3474، 59/ 6 - 60 باب 49] ذكر المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما قبض عيباً:

ش] واختلفوا في المتصارفين يجد أحدهما بما (4) قبض عيباً؛ فقال مالك: ينقض (5) الصرف كله. وقال سفيان الثوري، وإسحاق: يرد المعيب منها، ويكون الشريك في الدينار.

وفيه قول ثالث، وهو: (6) أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدله بوزنه، هذا

قول الأوزاعي. وفيه قول رابع، وهو: إن الزيف الذي وجده في الدراهم إن كان من

(1) في (أ) و (ب): والعلة.

(2) العبارة (هاء وهاء … إذا لم يكن) غير موجودة في (أ).

(3) في (أ) و (ب): مال له غائب.

(V)

(4)

في

(أ) و (ج): فيما.

(5) في (أ) و (ج): ينتقض.

في (أ) و (ج): .. وقال سفيان الثوري: له أن يستبدل .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج): .. حتى يأخذ بدله من الدراهم .. إلخ. (8) في (أ): كانت.