الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قبح الفضة، أو فساد (1) السكة فله أن يقبل، وله أن يرد، [وإن رد البيع كله]. وإن كان من قبل أنه نحاس أو شيء غير فضة فالبيع منتقض، هذا قول الشافعي. وفيه قول خامس، وهو: أن يستبدل ذلك إلا الستوق (2) فإنه ينتقض الصرف (3) بقدر ذلك، وإن كان الزيوف نصف المال انتقض من البيع بقدر ذلك، وإن كان ثلث (4) المال استبدل (5)، وإن كان أكثر من الثلث انتقض من البيع بقدر ذلك، هذا قول النعمان. وقال يعقوب): له أن يستبدل البهرجة) والزيوف، وإن كان جميع المال، فأما الشبه والرصاص فينتقض.
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن
قال أبو سعيد حمدالله: الأصل في مذاهبهم، صحيح واختلافهم جائز يخرج في قول أصحابنا كله / ج 71/، ولأصحابنا فيه غير هذا:
قول: إنه يكون شريكه في الصرف ولا ينتقض الصرف، فإن صارفه ديناراً بعشرة دراهم، فأصاب في الدراهم درهماً زائفاً لا يجوز في النقود من أي الوجوه كان لا يجوز، فله عشر الدينار ويرجع عليه بذلك، وتكون لهذا دراهمه. وقول ثان: إنه يبدله بذلك ويكون الصرف ثابتاً.
(1) في (أ): وفساد.
(2) في (أ): إلا السيوف ولعله الزيوف. وفي (ج) إلا الزيوف. وقال محقق الإشراف (103/ 6): ستوق بفتح السين ثم المشددة: زيف ملبس بالفضة (القاموس 252/ 3).
(3) في (ب) و (ج): من الصرف.
(4) في (ج): .. بقدر ذلك، وإن كان المال المستبدل، وإن كان أكثر من الثلث انتقض من البيع
بقدر ذلك، هذا قول النعمان .. إلخ.
(5) في (أ): المستبدل.
(6) في (أ) و (ج): وقال النعمان. (7) في هامش (ج): البهرجة: الرديئة. (أ): ويجوز.