الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣١63 ـ كتاب البيوع
331
الجزء الثالث
وقول ثالث: إن الصرف منتقض كله؛ لأن الصفقة فيها جائز وباطل)،
فتبطل كلها.
وسائر أقاويل هؤلاء خارجة فيما بين (2) هذا.
م 3475 - 3483، 6/ 60 - 62 باب 50 - مسائل في أبواب الصرف: [ش]: [م 3475] [قال أبو بكر:] كان الشافعي لا يرى بأسا أن يباع الذهب [بالفضة] جزافاً؛ لأن أكثر ما فيه أنه (3) متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يداً بيد، وكان مالك يجزئ () ذلك كان تبراً أو حلياً [قد صيغ]، فأما الدراهم المعدودة والدنانير فلا بأس) لأحد أن يبيع ذلك؛ لأنه يراد به الغرر).
(4)
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
(6)
قال أبو سعيد الله: نعم، قول الشافعي في هذا صحيح، ولا أعلم أن قول مالك يخرج في مذاهب أصحابنا.
[ش]: [م 3476] واختلفوا في المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري) في الدراهم ردية ردها؛ فقالت طائفة: ذلك له شرط (8) أو لم يشترط، هذا قول الثوري، والشافعي.
(1) في (أ) و (ب): باطل وجائز.
(2) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج): الكلمة غير واضحة، وكأنها (يبَيِّنُ).
(3) كلمة (أنه) غير موجودة في (ج).
(4) في (أ) و (ج): وكان مالك يجيز ذلك إذا كان تبراً أو حلياً .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): في
فلا
ينبغي.
(أ) و (ج):: العدد.
(7) في (أ) و (ج): إن وجد الرديء في الدراهم ردها.
(8) في (أ): ذلك له شرطه ولو لم يشرط. وفي (ج): ذلك له شرطه أو لم يشر