زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

63 ـ كتاب البيوع

331

الجزء الثالث

وقول ثالث: إن الصرف منتقض كله؛ لأن الصفقة فيها جائز وباطل)،

فتبطل كلها.

وسائر أقاويل هؤلاء خارجة فيما بين (2) هذا.

م 3475 - 3483، 6/ 60 - 62 باب 50 - مسائل في أبواب الصرف: [ش]: [م 3475] [قال أبو بكر:] كان الشافعي لا يرى بأسا أن يباع الذهب [بالفضة] جزافاً؛ لأن أكثر ما فيه أنه (3) متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يداً بيد، وكان مالك يجزئ () ذلك كان تبراً أو حلياً [قد صيغ]، فأما الدراهم المعدودة والدنانير فلا بأس) لأحد أن يبيع ذلك؛ لأنه يراد به الغرر).

(4)

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

(6)

قال أبو سعيد الله: نعم، قول الشافعي في هذا صحيح، ولا أعلم أن قول مالك يخرج في مذاهب أصحابنا.

[ش]: [م 3476] واختلفوا في المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري) في الدراهم ردية ردها؛ فقالت طائفة: ذلك له شرط (8) أو لم يشترط، هذا قول الثوري، والشافعي.

(1) في (أ) و (ب): باطل وجائز.

(2) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج): الكلمة غير واضحة، وكأنها (يبَيِّنُ).

(3) كلمة (أنه) غير موجودة في (ج).

(4) في (أ) و (ج): وكان مالك يجيز ذلك إذا كان تبراً أو حلياً .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): في

فلا

ينبغي.

(أ) و (ج):: العدد.

(7) في (أ) و (ج): إن وجد الرديء في الدراهم ردها.

(8) في (أ): ذلك له شرطه ولو لم يشرط. وفي (ج): ذلك له شرطه أو لم يشر