الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢332
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[قال أبو بكر:] وبه أقول. وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك (1).
(2)
قال أبو سعيد رحم الله: كلا القولين جائز، وقول الشافعي، وأبي بكر في
هذا أصح؛ لأنه شرط ثابت، ولو أنه شرط ما رد (3) عليه رده كان ذلك شرطاً باطلاً، والصرف منتقض؛ لأنه شرط مجهول.
وقد قيل: / ج 73/ يجوز ذلك أيضاً، ويجوز رد ذلك عليه. وقد قيل: يبطل الشرط ويثبت الصرف، إلا أن يرد ما لا يجوز من النقد فله
شرطه.
وقول من ينقض الصرف في ذلك أصح؛ لأنه بيع فيه شرطان.
[ش]: [م 3477] واختلفوا في الرجل يصارفه [الرجل] دنانير بدراهم، ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعدما قبضها؛ فرخص فيه الشافعي إذا كان ذلك بعد افتراقهما. وقال مالك: لا أحب ذلك، وليصرفها من (5) غيره، وبه قال أحمد.
قال أبو بكر: لا بأس به.
قال أبو سعيد رحمه الله: قول أبي بكر في هذا
صحيح، وسواء افترقا أو لم
يفترقا، ولا أعلم القولين الأولين مخالفين؛ لأنه قد تدخل فيه علل توجب
التنزه والكراهية في الافتراق وغير الافتراق.
(1) في (ج): وكره ذلك النخعي، وأحمد، وإسحاق. (2) في (أ): وقول الشافعي وقول أبي بكر.
(3) في (أ): .. ما رده عليه رد مكان ذلك شرط باطل .. إلخ. وفي (ب): .. ولو أنه أشرط ما رد
عليه كان ذلك شرط باطل .. إلخ.
(4) في (أ) و (ب): ومن الكتاب: واختلفوا.
(5) في (أ) و (ج): في.