الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣63 ـ كتاب البيوع
333
الجزء الثالث
ش]: [م 3478] واختلفوا في الخيار في الصرف؛ فقال قوم: لا يجوز في الصرف [خيار]، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، [وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: ذلك جائز إذا كان إلى مدة].
قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد أن الخيار جائز في الصرف إذا حد له حداً في الخيار، وقول من لا يجيز الصرف إذا كان فيه (2) خيار أصح، ولا يخرج الآخر من الحق لعلل تدخله.
[*ش]: [م 3479] [وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة
في صرف].
[م 3480] وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم [على] أن المتصارفين
إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
[م 3481] وكان الشافعي، والأوزاعي يقولان: لا بأس إذا عجزت دراهم
الصيرفي (3) في أن يستقرض دراهم، ويتم له الصرف قبل أن يتفرقا (4). وقال مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم [معه]، ثم يسير [معه] إلى
الصيارفة لينقده.
[وقال الشافعي: لا بأس أن يطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه؛ لأنهما حينئذ لم يتفرقا].
(1)
قال أبو سعيد رحمه الله: / ج 73/ في ذلك قولان لأصحابنا:
(أ) و (ج): .. والشافعي حداً له في الصرف.
(2) في (أ): إذا كان لعله كان فيه خيار ويبطله أصح، ولا يخرج الآخر معي من الحق لعلل
تدخل. وفي (ب): إذا كان فيه خيار وتبطيله أصح، ولا يخرج .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): دراهم في الصرفين أن يستقرض .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): ينصرفا.