الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤334
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أحدهما: إنه لا تقع العقدة بالصرف إلا حتى يحضر كل ما يتصرفان عليه،
فإن تأخر من ذلك عن العقدة قليل أو كثير بطل الصرف وفسد.
وقال من قال: لا بأس أن يقترض منه ما لم يفترقا أو يوفيه بغير قرض من قبل أن يفترقا، ولا يخرج ذلك من أن يمشيان قبل أن يفترقا، إذا جاز ذلك في المجلس جاز في المماشاة إذا لم يفارقه.
وقول من يبطل ذلك أصح؛ لأنه لا يكون إلا هاء وهاء، يداً بيد، كذلك جاءت السُّنَّة، وإن أراد أن يقترض منه بغير شرط ولا جر منفعة أو من غيره فيكون ذلك قبل الصرف، ولا يكون الصرف إلا عن كمال أو تمام، وهذا القول
أحب إلينا. [ش]: [م 3482] واختلفوا في الرجل يأتي الصراف، ويعطيه الصراف دنانير، ويزيد صاحب [النقد]) على وزنها قدر ما يكون أجر (2)؛ فكره الشافعي [ذلك]، وقال بمعنى قول (3) الشافعي الأوزاعي، وحكى الشافعي عن مالك أنه قال: لا بأس به.
[قال أبو بكر:] وبقول الشافعي أقول.
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول أصح إذا كان ذلك نقداً يداً بيد، وقد تدخل ثم الكراهية من أجل إدخال آخره في البيع.
[* ش]: [م 3483] واختلفوا في الربا بين العبد وسيده؛ فكان ابن عباس يقول: لا ربا بينهما، وبه قال الحسن البصري، وجابر [بن زيد]، والنخعي، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ويشبه هذا مذهب الشافعي.
في كتاب الإشراف: النقر. وفي (أ) و (ج) ويزيده صاحب … ((بياض)). في (أ) و (ج): .. ما يكون آخر الصرف فكره .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): وقال بمعناه الشافعي، وحكى .. إلخ.