الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥63 ـ كتاب البيوع
335
الجزء الثالث
[قال أبو بكر:] وبه نقول؛ لأن (1) ابن عباس قاله، ولأنهم لما أجمعوا على (2) أن للسيد أن ينزع (3) / ج 74 ما بيد العبد كان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه
(4)
ديناراً، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده ونهى عنه، وبه قال أبو ثور. قال أبو سعيد رحم الله: القول الأول أصح، والآخر حسن لعلل تدخل (9) فيه.
م 3484 - 3485، 63/ 6 باب 51] جماع أبواب الطعام بعضه ببعض: ش]: [قال أبو بكر:] قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
بيع
[م 3484] وأجمع أهل العلم على القول به.
قال أبو سعيد الله: قد مضى القول بتفسير الحق في هذا، وإبطال الباطل. ش]: [م 3485] وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل: الزبيب والأرز والحلمان) والحمص، والعدس والباقلاء، واللوبيا، والسلق، والذرة،
(1) في (أ) و (ج): وبه نقول وذلك أن ابن .. إلخ. (2) في (أ): .. ابن عباس قال: وإنهم أجمعوا أن السيد أن .. إلخ. وفي (ج): .. ابن عباس قال: وإنهم اجتمعوا أن للسيد أن .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): أن ينتزع ما في يد عبده.
(4)
(أ) و (ج): وينهى.
(5) في (أ) و (ب): لعلل فيه.
في (أ) و (ج): بما.
(7) في (أ) و (ج): .. والأرز والجلجلان والحمص والعدس والذرة والحيتان والباقلاء واللوبيا
والسلت والعسل والقند والفانيد وما أشبه ذلك من المأكولات والمشروبات، والمكيل .. الخ.