الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦6
336
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
6
من
المأكول
والعسل والسمن والسكر]، والفانيد (1)، والقَند (3)، وما أشبه ذلك والمشروب، المكيل والموزون، وأن كل ما بيع منه بصفة (3) لا يباع إلا مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد () فقد أربى، والبيع غير (9) جائز.
وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن (6) جماعات الناس فقال: كلها خلا الستة الأشياء مما (8) يكال أو يوزن؛ فلا بأس به اثنان بواحد من صنف [واحد] يداً بيد، وإذا كان نسيئة فمكروه).
قال أبو بكر: وبالقول / ج 75/ الأول أقول؛ لأن عليه عوام علماء (10) الأمصار في القديم والحديث.
قال أبو سعيد رحمه الله: قول قتادة موافق في هذا، وذلك جائز في غير النسيئة (11)، وقد مضى القول فيه، وإبطال هذا الأصل من قول قومنا، وليس علماء الأمصار على ذلك، وإنما عليه عوام الأمصار وطغامهم ومن خالف
(1) قال محقق الإشراف: قال الزبيدي الفانيذُ: (بالذال المعجمة) أهمله الجوهري، وقال الأزهري هو: ضَرْبٌ من الحَلواء. مَعْرُوف فارسي. مُعَرَّب بَانِيدَ بالدال المهملة، وقد مرّ أنهم يقولون فانيد بالدال المهملة الزبيدي: تاج العروس، مادة فنذ، 455/ 9). (2) قال محقق الإشراف: القند بالفتح: عسل قصب السكر إذا جمد (القاموس المحيط 342/ 1). (3) في (أ) و (ج): وأن كل ما تبع الصرف لا يباع .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج) أو ازداد.:
(5) في (أ) والبيع فيه غير جائز و (ج): والبيع فيه جائز.
(6) في (أ) و (ج) على
(7) في (أ): كل ما خلا الستة .. إلخ. وفي (ج): كل ما عدا الستة .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): كل ما.
(9) في (أ) و (ج): فهو مكروه.
في (أ) و (ج): أهل.
(ب): .. في غير الستة وفي الستة وقد مضى .. إلخ.