زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧

63 ـ كتاب البيوع

337

الجزء الثالث

الحق، ولا يجوز في ذلك شيء من النسيئة، والنسيئة في هذا كالنسيئة في الستة (1)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام»، وقد مضى القول في

ذلك.

[(م 3486، 64/ 6 - 63) باب (52 - ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلاً: [ش]: اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل (3) مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان بعضه ببعض، وذلك [مثل]: التفاح والرمان والخوخ] والمشمش، والكمثرى، والأتريج]، والسفرجل، والأجاص، والخيار، والتين]، والجوز واللوز والبيض، وما أشبه ذلك؛ فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه () [بشيء] من جنسه متفاضلا يداً بيد، ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي، ولا يجوز على (6) قوله: بطيخة ببطيخة، ولا أترجة بأترجة.

قال أبو سعيد الله: لا يجوز ذلك) في النسيئة، وأما في النقد فذلك جائز). [ش]: وفيه قول ثان، وهو: أن لا ربا إلا في الذهب والفضة، أو شيء يكال (10) أو يوزن يؤكل ويشرب هذا قول ابن المسيب.

(1) هكذا في (ب). وفي (أ) و (ج): كالنسيئة في النسيئة. (2) في (أ) و (ج): ما يكال ومما لا يكال ولا يوزن.

(3) لعل الصواب: والأترج.

(4) في (أ): والأنجاس والبطيخ والخيار .. إلخ. وفي (ج): والأجاص والبطيخ والخيار .. إلخ.

(5) كلمة (منه) غير موجودة في (أ).

(6) في (أ) و (ج): في.

(7) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ) و (ب).

(8) ورد في هامش (ب) تصحيح لقول أبي سعيد هكذا: قال أبو سعيد: يجوز في النقد، وأما

في النسيئة صح.

(9) في (أ) و (ج): ذهب أو فضة.

(10) في (أ): مما يكال ويوزن فيما يؤكل .. إلخ. وفي (ج): مما يكال ويوزن مما يؤكل .. إلخ.