زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

338

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد حمدالله: يجوز في النقد، وأما في النسيئة فقد يخرج غير هذا، ويكون فيه الربا.

ش]: وقال الحسن / ج 76/: لا بأس البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. وكذلك قال مجاهد في البيضة ببيضتين يد) بيد.

قال أبو سعيد الله: صحيح جائز.

ش] وفيه قول ثالث وهو: إن [ما] كان من الفاكهة تيبس، فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل؛ لا (3) يباع بعضه ببعض إلا يداً بيد، مثلاً بمثل، إذا من صنف واحد، وإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يداً بيد، ولا يصلح) نسيئة.

كان

قال أبو سعيد الله: إذا لم يكن مما يدخر وإنما يؤكل فاكهة رطبة؛ فقد

أجاز بعض أصحابنا بيع ذلك بالطعام وببعضه بعض، إلا صنفه نسيئة. ش]: وما كان يكون رطباً وإن يبس لم يكن فاكهة مثل: البطيخ والأترج

والقثاء، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد من صنفه)، هذا قول مالك. وقال النعمان في البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين: جائز إذا كان بعينه. وهو قول يعقوب). وقال محمد: لا يجوز الفلس

بالفلسين.

(1) في (أ) و (ج): يداً بيد.

(2) في (أ) و (ج): فلا يباع ببعض إلا .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج) أو مثلاً.

:

(4) في (أ) و (ج): ولا. يصح

نسيئة.

في (أ) و (ج): من صنف يداً بيد هذا قول مالك.

و (ج): جائز بذلك إذا كان.

(أ) و (ج): يعقوب، ومحمد.