الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩63 ـ كتاب البيوع
339
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحمه الله: لا يجوز هذا في النسيئة، ويجوز يداً بيد كل هذا، وقد مضى القول: إنه (2) لا ربا إلا في النسيئة، وإنما اختلف في بيع بعضه ببعض نسيئة من غير جنسه (3).
م 487، 65/ 60 - 6 باب 53] بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب:
[ش]: واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب بالشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد مثل: القطن والصوف والورس، والحناء (4) والعصفر؛ ففي قول النعمان: لا يجوز ذلك إلا يداً بيد مثلاً بمثل، وإذا / ج 77/ اختلف النوعان فلا بأس اثنان) بواحد.
قال أبو سعيد الله: كل هذا جائز يداً بيد، وإنما اختلف أصحابنا في بيع ذلك بعضه ببعض نسيئة إذا كان من غير الصنف.
[ش]: ولا يجوز رطل (6) حديد برطلين () حديد. وقال [محمد بن]
(^)
الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس متفاضلاً، ولا خير فيه نسيئة، وكذلك القطن والصوف (9)، ولا خير فيه نسيئة.
(1) في (ب): ويجوز في يد بيد.
(2) كلمة (إنه) غير موجودة في (أ) و (ج).
(3) في (أ) و (ب): وإنما اختلف في هذا في بيع بعضه بيع نسيئة من غير جنسه.
(4) في (أ): والحقاف. وفي (ج): والخقاف.
(5) في (أ) و (ج): به اثنان بواحد.
(6)
ورد في هامش (ج): الرطل بفتح الراء مكيال وهو نصف
(7) في (أ) و (ج): برطل.
(8) في (ج): .. متفاضلاً، ولا خير به نسيئة. قال أبو سعيد .. إلخ.
(9) في (أ): بالصوف.