زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩

63 ـ كتاب البيوع

339

الجزء الثالث

قال أبو سعيد رحمه الله: لا يجوز هذا في النسيئة، ويجوز يداً بيد كل هذا، وقد مضى القول: إنه (2) لا ربا إلا في النسيئة، وإنما اختلف في بيع بعضه ببعض نسيئة من غير جنسه (3).

م 487، 65/ 60 - 6 باب 53] بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب:

[ش]: واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب بالشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد مثل: القطن والصوف والورس، والحناء (4) والعصفر؛ ففي قول النعمان: لا يجوز ذلك إلا يداً بيد مثلاً بمثل، وإذا / ج 77/ اختلف النوعان فلا بأس اثنان) بواحد.

قال أبو سعيد الله: كل هذا جائز يداً بيد، وإنما اختلف أصحابنا في بيع ذلك بعضه ببعض نسيئة إذا كان من غير الصنف.

[ش]: ولا يجوز رطل (6) حديد برطلين () حديد. وقال [محمد بن]

(^)

الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس متفاضلاً، ولا خير فيه نسيئة، وكذلك القطن والصوف (9)، ولا خير فيه نسيئة.

(1) في (ب): ويجوز في يد بيد.

(2) كلمة (إنه) غير موجودة في (أ) و (ج).

(3) في (أ) و (ب): وإنما اختلف في هذا في بيع بعضه بيع نسيئة من غير جنسه.

(4) في (أ): والحقاف. وفي (ج): والخقاف.

(5) في (أ) و (ج): به اثنان بواحد.

(6)

ورد في هامش (ج): الرطل بفتح الراء مكيال وهو نصف

(7) في (أ) و (ج): برطل.

(8) في (ج): .. متفاضلاً، ولا خير به نسيئة. قال أبو سعيد .. إلخ.

(9) في (أ): بالصوف.