الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد حمدالله: أما في النقد فلا بأس بذلك كله، وإنما اختلف أصحابنا في بيع الصفر بالحديد نسيئة؛ فقال من قال: جائز. وقال من قال: لا يجوز. والإجازة أكثر، والنقد لا ربا فيه، بذلك جاءت السنة.
[ش]: وقال الزهري: كل (1) شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير.
قال أبو سعيد حمدالله: أما ما يكال ويوزن من الطعام والحبوب الواقع عليها اسم الطعام فلا يجوز بعضها ببعض نسيئة، وهو من الربا، كانت (2) من صنف أو من صنوف، وأما يد بيد فلا ربا في ذلك.
وكذلك ما يوزن مما يقع عليه اسم الذهب والفضة ولو اختلفت أجناسه وأسماؤه فلا يجوز بالذهب والفضة نسيئة، ولا بأس بذلك يداً بيد، وأما ما سوى ذلك ففيه اختلاف (3) من أهل العلم يطول وصفه، وما جاء مثل هذا فنحن نبينه إن شاء الله.
:
ش] وقال الثوري: ما كان (4) يوزن فوزن بوزن، وما لا يوزن فلا بأس [اثنان] بواحد يداً بيد، ولا بأس / ج 78/ سيف بسيفين، ولا إبرة بإبرتين. قال أبو سعيد الله: لا بأس بذلك يداً بيد والنسيئة لا يجوز إذا كان من
صنفه (5).
[ش]: وكره الحكم، وحماد غزل كتان بكتان.
(1) في (أ) و (ج) في كل.
(2) في (أ): إن كانت. (3) في (أ): الاختلاف.
(4) في (أ): ما لا يكال ويوزن فلا بأس .. إلخ. وفي (ج): ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس .. إلخ.
(5) هكذا في
(أ) و (ب). وفي (ج): صفته.