زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

63 ـ كتاب البيوع

341

الجزء الثالث

قال أبو سعيد رحمه الله: يد بيد لا بأس بذلك، ونسيئة ففيه اختلاف.

(1).

[ش]: وقالت طائفة: [بيع] جميع ما خرج عن المأكول والمشروب

جائز واحد باثنين من جنسه يداً بيد (3) ونسيئة، هذا قول الشافعي مثل: النحاس والحديد وكل عرض مثله وبه قال أبو ثور (3).

قال أبو سعيد رحمه الله: ما كان من صنفه وجنسه فلا يجوز بالنسيئة واحد باثنين ولا بأكثر من واحد، فذلك في النسيئة، وبذلك جاءت السنة، والنقد لا

بأس به. وما اختلف من الأصناف ففيه اختلاف في النسيئة؛ فقال من قال: بإجازته. وقال من قال: لا يجوز. وإجازته أصح.

[*ش]: وقال مالك في النحاس والرصاص والقضب)، والتين، وما أشبه ذلك مما يوزن: لا بأس بأن يؤخذ يداً بيد من صنف واحد، اثنان بواحد يداً بيد]، ولا خير في ذلك اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ اثنان [عنه] بواحد إلى (6) أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا). الاسم مثل: الشبه والصفر، والرصاص، والآنك (8) فإني أكره أن يؤخذ [منه] اثنان بواحد إلى أجل.

(1) في (أ) و (ج): يخرج من حد المأكول .. إلخ.

في (أ): يد بيد.

(3) في (ج): الثوري.

(4) في (ب): وما اختلف الأصناف فيه اختلاف. وفي (ج) وما اختلف الأصناف ففيه اختلاف. (5) في (أ) والقصب والتين وفي (ج): والقصب والتبن.

في

: (1)

بواحد منه إلى.

: اختلافاً. (7) في (ج):

(8) ورد في هامش (أ): الآنك: بضم النون الرصاص الأسود. وفي هامش (ج): الآنك: هو الأسرب.