زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢

342

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، هو كذلك، وفي ذلك اختلاف، وقد بينا ذلك. ش]: وكل شيء / ج 79/ ينتفع (1) به الناس من الأصناف كلها (2)، وإن كانت الحصباء، والقصة كل واحد منه بمثليه إلى أجل ربا.

[

وقال أحمد في الثوب بالثوبين إلى أجل: مكروه.

(3)

قال أبو سعيد: نعم، كل ما ينتفع به الناس، وتقع الناس، وتقع عليه الأملاك بوجه من الوجوه، ويكون محجوراً عند مالكه فهو لاحق في البيع، مثل الذهب، والفضة، والبر والشعير ولا دليل يزيل ذلك، ولا يوجد (4) فيه اختلاف؛ لأن البيوع كلها واحد، فإما أن يقع البيع على غير مملوك فيبطل بعلة) البطلان والتضييع للمال، وإما أن يقع على مملوك ومربوب يقع عليه البيع؛ فالقليل من ذلك والكثير، والرخيص كالغالي، فلا (8) يجوز في النسيئة من الحجارة، ولا غير ذلك واحد باثنين، ولا بما يزيد على الواحد، فافهم ذلك.

(9)

وأما النقد (9) يداً بيد فلا بأس به، ولا ربا فيه.

ش]: [وقال إسحاق: كل ما كان مما يكال أو يوزن فلا خير فيه،

ويجوز ما سوى ذلك].

(1) وقع في (ج) تقديم وتأخير بين مضموني صفحتي 80 و 81، فاعتمدنا في الترتيب ما في (أ)

(وب).

(2) في (أ) و (ج): .. من الأصناف

(3) في (أ) و (ب) ويقع.

فإن كان الحصاتين إلى أجل مكروه. قال أبو سعيد .. إلخ.

(4) هكذا في (ب) و (ج). وفي (أ): ولا يؤخذ فيه الاختلاف.

(5) في (أ): لعلة.

(6) في (ج): وإنما.

(7) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). ولعل الصواب: كالكثير. (8) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب): ولا. ولعله الصواب. (9) في (أ) و (ب): وأما في النقد يد بيد.