الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣63 ـ كتاب البيوع
343
الجزء الثالث
وقال الأوزاعي: والقطن ما لم ينسج فلا بيد له إلا وزناً بوزن، يداً بيد، فإذا غزل ونسج وخرج من الوزن فخذ ثوب قطن بعشرة أثواب يداً بيد]).
قال أبو سعيد رحمه الله: لا يجوز بيع القطن بالقطن نسيئة، ويجوز يداً بيد. ذلك؛ فأجازه بعض المسلمين،
في
وأما غزل القطن بالقطن فقد اختلف ولم يجزه بعضهم. وقول من لم يجزه أحب إلينا. وكذلك ثياب القطن بغزل القطن، والقطن نسيئة؛ ففيه اختلاف. وأما يد بيد فلا اختلاف بين (2) المسلمين
في.
ذلك.
من
(3)
الأصناف صنف ولا يجوز بيع بشيء من صنفه من جميع ما تقع عليه الأملاك نسيئة، إلا على سبيل القرض، وأما على البيع فلا يجوز، ولو كان حجراً بحجر فلا يجوز ذلك؛ لأن ذلك من جنسه، ولأن ذلك مملوك، فما (4) جاز حجر بحجر نسيئة جاز // ج 81 درهم بدرهم نسيئة على غير القرض، وجاز صاع بر بصاع بر نسيئة على غير سبيل القرض، ولا يجوز ذلك إلا بالقرض فافهم هذا الباب الذي جهله كثير من الناس، إلا أولو
الألباب.
ش]: قال أبو بكر: كل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس [أن يباع] اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة، ولما أجازوا أن يسلم الرجل ديناراً في عشرين رطلاً من () حديد إلى أجل، وحرموا [بيع] الذهب
:
(1) في (أ): وقال الأوزاعي والقطن يداً بيد. وفي (ب): وقال الأوزاعي: والفضل والقطن وزنا يداً بيد. وفي (ج) وقال الأوزاعي: والقطن وزناً يداً بيد.
(2) في (ج): فيه بين.
(3) في (أ): يقع. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء.
(4) لعل الصواب: فكما.
(5) في (أ) و (ج) رطلا حديداً.