الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤344
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بالورق (1) إلا يداً بيد؛ كان هذا [فرقاً بين الذهب والحديد، والذهب بالذهب أو
الفضة] (2).
قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في هذا إنه لا يجوز بيع شيء من الأشياء بشيء من صنفه نسيئة، وإن الربا في النسيئة في بيع الشيء بمثله (3) صنف قل، أو كثر.
(4)
من
كما أن بيع الدرهم بدائق الدرهم معجل والدانق) نسيئة باطل من جنس ذلك؛ لأنه من جنس ذلك (6) وكذلك بيع غيره كذلك، وكما أن يبيع صاعاً (7) من بر معجل بمن من شعير ناسئ إذ هو من الطعام، وكما أن ذلك لا يجوز كله إلا على القرض كما يجوز فيه القرض أو يبيع) ذلك يداً بيد، وبيع ذلك لغيره مما يجوز بيعه به نسيئة من غير صنفه، ولا يجوز بيع (9) شيء بشيء من صنفه نسيئة واحد بواحد، وواحد باثنين إلى أجل، وهذا أصح القول فيما معنا، وسائر ذلك مختلف فيه إذا كان واحد بواحد من غير المأكول والمشروب والذهب والفضة.
(9)
فإذا خرج من هذا ولم تكن فيه زيادة على مثله / ج 80/ من صنفه؛ فقد
:
(1) في (أ) و (ج) بالوزن.
(أ)
و (ج): قد قاس الذهب والحديد بالذهب والفضة.
(ج): بنفسه.
(4) في (أ) كما أن بيع درهم. وفي (ب): كلما بيع درهم.
:
(5) في هامش (أ): الدائق بفتح النون وكسرها أربع … ((غير واضحة)). (6) الجملة (لأنه من جنس ذلك غير موجودة في (أ) و (ب).
(7) في (أ): بيع صاع. وفي (ب): … ((غير واضحة)) صاع.
(8) في (أ): .. من الطعام، كما أن ذلك لا يجوز ذلك كله إلا على القرض فيما يجوز فيه القراض أو بيع ذلك يد بيد .. إلخ. وفي (ب): ((مثل ج … إلا على القرض فيما يجوز فيه القرض،
أو بيع
ذلك يد بيد .. إلخ.
(9) كلمة (بيع) غير موجودة في (أ).