زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦

346

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فأجاز ذلك بعض ولم

يجزه بعض، ولو اختلف في القطن والكتان إذا وقع عليه اسم الثياب. وكذلك غيره من الثياب المختلفة أجناسها وأصنافها، وذلك كله في النسيئة، وأما في (1) النقد فلا / ج 82/ اختلاف في ذلك بينهم في إجازته في (2)

أنه جائز.

(4)

[ش] وقال أصحاب الرأي: لا بأس [بفوهية بمروتين] إلى أجل، وكذلك كرباستين (4) بفوهية]) إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة، هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحمه الله: خارج هذا في قول أصحابنا، وقد مضى القول فيه.

بأساً أن يبتاع

(V)

[ش]: وكذلك قول (6) الثوري. وأما الشافعي فليس يرى بأساً أن جميع الثياب بعضها ببعض متفاضلاً نقداً ونسيئة بعد أن يكون الأجل منها (8)

معلوماً.

قال أبو بكر: بقول (9) الشافعي أقول.

(1) كلمة (في) غير موجودة في (أ) و (ب).

(2) كلمة (في) غير موجودة في (أ) و (ب).

(3) في (أ): بمذهبه تمروبين. وفي (ج): بمذهبه تمرتين.

(4) قال محقق الإشراف: الكرباس بكسر الكاف، ثم الراء ثم الباء، وبالنون الكرناس أيضاً: ثوب

من القطن الأبيض (القاموس المحيط 254/ 2).

(5) في (أ) و (ج): كرباسفين بقهربة.

(6) في (أ): قال. وفي (ج): قال الثوري وقال لعله وأما .. إلخ.

في (أ) و (ج): تباع.

(8) في (أ) و (ج): منهما.

(9) في (أ): كقول.