الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧63 ـ كتاب البيوع
347
الجزء الثالث
قال أبو سعيد الله: قد مضى قولنا في هذا، وصفة الاختلاف من قول أصحابنا ومعناه (1): إنه إذا جاز بيع ثوب بثوب نسيئة لم يخرج أن يجوز بيع ثوب بثوبين نسيئة، ولا يكون ذلك مخالفاً للحق.
وإنما بينا هذا ليوقف (2) عليه، وعلى ما يخالف الحق من هذا الكتاب، وما هو خارج على الصواب، وما يخرج على مذاهب (3) أصحابنا، وما لا يخرج من مذهب الحق؛ لئلا يتخذ ذلك خلافاً للحق إلا في موضع يكون مخالفاً للحق. [ش]: وقال إسحاق: ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة. [قال أحمد: نسيئة أتوقاه] (4).
قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في هذا، والله الموفق للحق).
م 3489، 68/ 6) باب (55 - ] الحنطة بالشعير:
[ش] قال مالك والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير / ج 83/ إلا مثلاً بمثل والحنطة والشعير والسلت عند مالك صنف واحد، وكره البر بالشعير متفاضلا الحكم، وحماد.
وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهم (6) يداً بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(1) في (أ) و (ب): ومعنا.
(2) في (أ) و (ب): التوقف.
(3) في (أ) و (ب): .. الصواب وما يخرج على مذاهب الخطأ، وما لا يخرج من مذهب الحق ..
إلخ.
(4) في (أ) و (ج): قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.
(5) في (أ) و (ب) و (ب): للحق والصواب.
(7) في (أ) و (ج): بينهما.