الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨348
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: لا بأس بذلك متفاضلاً يداً بيد.
قال أبو سعيد رحمه الله: لا بأس بذلك متفاضلاً يداً بيد، ولا بأس البر بالبر يداً بيد، وكذلك جميع الصنوف بعضها ببعض، وهذا من أصولهم
الفاسدة (1).
م 3490، 68/ 6 - 69 باب (56 - ] الحنطة بالدقيق:
(2)
[ش]: واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق؛ فكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وزناً ولا كيلاً وبه قال أصحاب الرأي (3). وروي عن الحسن، ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك.
وفيه قول ثان (3)، وهو: أن (4) لا بأس به مثلاً بمثل، هذا قول قتادة، ومالك بن أنس، وابن شبرمة.
وفيه قول ثالث)، وهو: أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن، ويكره كيلاً بكيل]، هذا قول أحمد ()، وإسحاق.
وفيه قول رابع، وهو، وهو: أن لا بأس به متفاضلاً، هذا قول أبي ثور.
(1)
(أ) و (ب): الفاسدة كلها.
(أ) و (ب): وبه قال ((بياض)). وفي (ج). . .. ولا كيلاً. وروي عن الحسن .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): ثالث. (4) في (ج)، وهو: لا بأس. (5) في (أ) و (ج): وهو. (6) في (أ) و (ج): رابع.
في (أ) و (ج): قول حماد وأحمد وإسحاق.
(8) في (أ) و (ج): خامس.
(9) في (أ) و (ج): وهو.