الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩63 ـ كتاب البيوع
349
الجزء الثالث
قال أبو بكر: [بيع] الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا (1) يجوز، وبيعه مثلاً بمثلاً لا أفسخ البيع [فيه]، ولا أعلم حجة تمنع من (2) بيعه مثلاً بمثل.
قال أبو سعيد حمدالله: هذا من أصولهم الفاسدة، وإنما يريدون بهذا كله في النقد، وهذا كله جائز في النقد، على أي الوجوه كلها، إذا كان يداً بيد / ج 84/.
[(م 3491 - 3494، 69/ 6 - 70 باب 57 - ] الحنطة بالسويق، والسويق
بالدقيق، والخبز بالخبز:
[ش]: [م 3491] واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق؛ فقال مالك: لا بأس بذلك متفاضلاً، وبه قال أبو ثور.
نسيئة.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً يداً بيد، ولا
[م 3492] وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا بأس أن يبيع [ذلك] السويق بالدقيق متفاضلا)). وقال الشافعي والنعمان: لا يجوز ذلك مثلا) بمثل ولا متفاضلاً.
قال أبو سعيد حمد لله: وهذا الأصل فاسد، وذلك كله جائز يداً بيد، وإنما أرادوا هم هذا يداً بيد.
(1) في (أ) و (ج): .. متفاضلاً مثل بمثل لا أفسخ. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): عن.
(3) في (أ) و (ج): .. ذلك إلا مثلاً بمثل.
(4) في (أ) و (ج): متفاضلاً يداً بيد. (5) في (أ): مثل.