الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠35
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3493] واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق؛ فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلاً، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق،
وسفيان الثوري. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أحمد: لا يعجبني.
[م 3494] ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز] في قول الشافعي، وقال عبيد الله (2) بن الحسن: لا بأس ببيع الخبز مثلاً بمثل يدا بيد.
وقال مالك: إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكى النعمان (3) أنه قال: لا بأس به قرصاً بقرصين. قال أبو سعيد الله: قول النعمان في هذا غير صحيح)، وهو أبو حنيفة فيما معنا. وهو من أصولهم الفاسدة؛ لأنهم إنما يذهبون في هذا إلى النقد، وذلك جائز في النقد كله وزن (6) بوزن، وزيادة وغير زيادة، ومثل بمثل بغير وزن وجزاف وكل ذلك جائز، لا يدخل فيه ربا من جهة الزيادة والنقصان / ج 85/ إذا كان يداً بيد.
م 3495 - 3496، 6/ 70 - (71) باب 58 - الأدهان:
(^)
[ش]: [قال أبو بكر:] وقد ذكرنا فيما مضى إن كل مأكول
(1) أثبته المحقق من كتاب الأوسط.
(2) في (أ) و (ج): الشافعي وعبد الله بن الحسن: بيع الخبز بالخبز مثلاً بمثل يداً بيد.
في
(أ) و (ج): وحكي عن
(4) في (أ) و (ج): قرص.
النعمان.
(5) في (أ): في هذا صحيح. وفي (ب) جاءت العبارة موافقة لما في (ج)، ثم تعقبت بتصحيح
الهامش على ما يوافق ما في (أ).
في (أ) و (ب): وزناً.
في (ج): أن فيما. (8) في (أ) و (ج): إن كان.