الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١63 ـ كتاب البيوع
351
الجزء الثالث
ومشروب (1) من المكيل والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإذا اختلف (2) الجنسان بيع الشيء منه بغير جنسه (3) اثنان بواحد (4) يداً بيد، ولا يجوز فيه النسيئة.
م 3495] فمما لم نذكره فيما مضى الأدهان).
والجواب في الأدهان: إن دهن اللوز) [يجوز أن يباع بدهن اللوز] مثلاً بمثل، ويجوز أن () يباع دهن الجوز بدهن اللوز اثنان بواحد، ولا يجوز نسيئة، هذا سبيل كل دهن اختلف)، وما كان من الأدهان التي لا تصلح للأكل والشرب وإنما تصلح للعلاج فهو خارج من أبواب الأطعمة داخل في أبواب العروض الذي يجوز ببيع الشيء منه (9) الشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد [ونسيئة. [م 3496] واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة بعضها ببعض متفاضلاً، وذلك مثل دهن] الخيري (10)، [والبنفسج]، والزئبق، والورد؛ فكان
(1) في (ج) أو مشروب
(2) في كتاب الإشراف: اختلفت.
(3) في (أ) و (ج): صنفه.
(4) في (أ):: فواحد.
(5) في (أ) و (ج): فيما لم يذكره فيما مضى من الأدهان.
(6) في
(أ): إن دهن الجوز اثنان بواحد ولا يجوز نسيئة .. إلخ.
(7) في (ج): .. ويجوز بيع دهن اللوز بدهن الجوز اثنان .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): اختلف فيه وما.
(9) في (أ) و (ج): يجوز بيع الشيء فيه من الشيء من جنسه .. إلخ.
(10) في (أ): .. يداً بيد كدهن الخبزي والشعير والزنبق والورد. وفي هامش (أ): الخيري بكسر
:
((غير واضحة)) معروف وهو الجزامى ((لعل الصواب الخزامى) وهو معدل المزاج. وفي
(ج): .. يداً بيد كدهن الخيري والشعير والزنبق والورد. وفي هامش (ج): الزنبق بفتح الباء:
دهن الياسمين.
وقد جاء في المعجم الوسيط: الخيري نبات له زهر، وغلب على أصفره لأنه الذي يستخرج
=