الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢352
(4)
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أبو ثور (1) يجعل ذلك أصنافا، ويجيز التفاضل في بيع بعضها ببعض. وبه قال مالك، وقال مالك: لا يجوز بيع الزيتون () بالزيت، ولا الجلجلان (3) بدهن الجلجلان، ولا حب (4) البان (5) بالسلنجد). ثم مالك ترك ذلك وقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب (). وقال أبو ثور: لا بأس بالزيتون بالزيت والدهن بالسمسم والعصير [بالعنب واللبن بالسمن؛ وذلك أن الاسم مختلف والمعنى مختلف].
(11)
وقالت طائفة: ما كان أصله (8) السمسم فلا (9) يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل [والمنشوش (10) وغير المنشوش] (11) سواء، ولا يجوز مطبوخاً [منه بنيء] (13) هذا قول الشافعي. وفي قول النعمان: لا يجوز بيع الزيتون (13
=
دهنه ويدخل في الأدوية، ويقال للخزامى خيري البر لأنه أزكى نبات البادية (المعجم
الوسيط مادة خار). (1) في (أ) و (ج): أبو بكر. (2) في (أ) و (ج): الزنبق
(3) قال محقق الإشراف: الجلجلان بالضم ثمرة الكزبرة، وحب السمسم، وحبة القلب
(القاموس المحيط 361/ 3).
(4) في (أ): ولا أحب.
(5) قال محقق الإشراف: البان: شجر، ولحب ثمره دهن طيب، وحبه نافع لبعض الأمراض
(القاموس المحيط 205/ 4).
في (أ): بالسلعة ولم ير ذلك. وقال وفي (ج): بالسلعة ولم ير
ذلك، وقيل.
(7) في (أ) و (ج): الطيب.
(8) في (ج): أصابه.
(9) كلمة (فلا) غير موجودة في (أ).
(10) قال محقق الإشراف المنشوش؛ أي: المخلوط بالطيب (القاموس المحيط 301/ 2). (11) في (أ): والمغشوش منه بغير المغشوش. وفي (ب) و (ج): والمقشوش منه بغير المقشوش. (12) في (أ) و (ج): مرة بشيء. (13) في (أ) غير واضحة وهي أقرب في رسمها إلى الزيتون. وفي (ب) و (ج): الزنبق.