زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢

352

(4)

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أبو ثور (1) يجعل ذلك أصنافا، ويجيز التفاضل في بيع بعضها ببعض. وبه قال مالك، وقال مالك: لا يجوز بيع الزيتون () بالزيت، ولا الجلجلان (3) بدهن الجلجلان، ولا حب (4) البان (5) بالسلنجد). ثم مالك ترك ذلك وقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب (). وقال أبو ثور: لا بأس بالزيتون بالزيت والدهن بالسمسم والعصير [بالعنب واللبن بالسمن؛ وذلك أن الاسم مختلف والمعنى مختلف].

(11)

وقالت طائفة: ما كان أصله (8) السمسم فلا (9) يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل [والمنشوش (10) وغير المنشوش] (11) سواء، ولا يجوز مطبوخاً [منه بنيء] (13) هذا قول الشافعي. وفي قول النعمان: لا يجوز بيع الزيتون (13

=

دهنه ويدخل في الأدوية، ويقال للخزامى خيري البر لأنه أزكى نبات البادية (المعجم

الوسيط مادة خار). (1) في (أ) و (ج): أبو بكر. (2) في (أ) و (ج): الزنبق

(3) قال محقق الإشراف: الجلجلان بالضم ثمرة الكزبرة، وحب السمسم، وحبة القلب

(القاموس المحيط 361/ 3).

(4) في (أ): ولا أحب.

(5) قال محقق الإشراف: البان: شجر، ولحب ثمره دهن طيب، وحبه نافع لبعض الأمراض

(القاموس المحيط 205/ 4).

في (أ): بالسلعة ولم ير ذلك. وقال وفي (ج): بالسلعة ولم ير

ذلك، وقيل.

(7) في (أ) و (ج): الطيب.

(8) في (ج): أصابه.

(9) كلمة (فلا) غير موجودة في (أ).

(10) قال محقق الإشراف المنشوش؛ أي: المخلوط بالطيب (القاموس المحيط 301/ 2). (11) في (أ): والمغشوش منه بغير المغشوش. وفي (ب) و (ج): والمقشوش منه بغير المقشوش. (12) في (أ) و (ج): مرة بشيء. (13) في (أ) غير واضحة وهي أقرب في رسمها إلى الزيتون. وفي (ب) و (ج): الزنبق.