زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣

63 ـ كتاب البيوع

353

الجزء الثالث

/ ج 86/ بالزيت، والجلجلان بدهنه، إلا أن يعلم يقيناً أن ما في الزيتون من الزيت أقل مما أعطى من (1) الزيت، فيكون زيتاً بزيت، والفضل بالنقل. قال أبو بكر: قول الشافعي أصح (2)

قال أبو سعيد الله: هذا كله جائز يداً بيد، وأما في النسيئة فقد قال أصحابنا: لا تباع الأدهان بالأدهان نسيئة، ولا الأوداك بالأوداك، ولعل ذلك مما يجوز فيه الاختلاف عند اختلاف الأصناف.

وأما

بيع الزيتون بالزيت والسمسم بدهنه وأمثال هذا فقد اختلف فيه أصحابنا بالنسيئة؛ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض، وكل ذلك جائز.

(م 3497، 7271/ 6 باب 59 - ] اللحم باللحم:

[ش]: [قال أبو بكر:] افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق؛ فقالت فرقة: اللحمان ثلاثة أصناف: الإبل والبقر (3) والغنم والوحش كله صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صنف واحد]، إنسيها ووحشيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد والحيتان كلها صنف [واحد هذا قول مالك. ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر، واحد باثنين.

وقالت فرقة ثانية: لحم الغنم صنف]، ولحم البقر صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم الظباء (4) صنف، ولا يجوز الفصل في بعضها على البعض يداً بيد ولا يجوز نسيئة، هذا قول الشافعي

(1) في (أ) و (ج): .. أقل مما في الزيت فيكون زيت بزيت، ولا البصل بالبصل.

(2) في (ج): صحيح. (3) في كتاب الإشراف: والبر.

(4) في (أ): ولحم الخطاطيف صنف يجوز الفضل في بعضها ببعض يداً بيد. وفي (ج): ولحم الخطاطيف يجوز الفضل في بعضها بعضا يداً بيد.