زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤

354

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقالت فرقة ثالثة: اللحمان كلها صنف واحد، وحشية وإنسية وطائرة، لا يجوز أن يباع [منها] شيء بشيء إلا مثلاً بمثل يداً بيد، هذا قول أبي ثور، وحكي هذا القول عن الشافعي، وقال النعمان: لا بأس بلحم البقر (1) اثنان بواحد يداً (2) بيد، ولا يجوز نسيئة. قال أبو سعيد رحم الله: لا بأس ببيع اللحوم / ج 87/ بعضها ببعض يدا بيد ما كان من اللحوم، وكيف كان صنف (4) بصنفين، ولا يجوز شيء منه بعضه ببعض نسيئة، بذلك جاء الأثر الصحيح المجتمع عليه من قول أصحابنا، ولا نعلم فيه اختلافاً بين قومنا؛ لأنه لا يجوز بالنسيئة، والسمك خارج من اللحم هذا، وهو صنف منه، ويجوز اللحم بالسمك نسيئة إذا كان ذلك شيئاً معروفاً يجوز فيه السلم.

في

م 3498، 72/ 6 باب 60 - اللحم بالشحم والشحم باللحم: [ش]: [قال أبو بكر:] كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل، يداً بيد. وقال النعمان: لا بأس برطلين من شحم برطل) من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس، ويشبه (6) هذا قول الشافعي. [قال أبو بكر:] وبه أقول.

(1) في (أ) و (ج): لا بأس بلحم الإبل بلحم البقر .. إلخ.

(2) في (أ): يد بيد.

(3) في (أ) و (ب): اللحم.

(4) في (ب): ضعف بضعفين.

(5) في (أ) و (ج) من شحم البطن برطل من شحم اللية، وكذلك لو باع رطلين من اللحم برطل

من شحم البطن لم يكن .. إلخ.

(7)

(أ): بأس والنسيئة هذا. وفي (ج): بأس لعله في النسيئة هذا.