الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥63 ـ كتاب البيوع
355
الجزء الثالث
يداً
قال أبو سعيد رحم الله: لا يجوز هذا في قول أصحابنا في النسيئة، ولا بأس
بيد كيف كان (1).
م 3499 - 3500، 73/ 6 باب (61] الألبان والزبد والسمن واللبن): [ش]: [م 3499] [قال أبو بكر] كان مالك يقول: اللبن كله، الإبل والبقر لا يصلح (3) فيه التفاضل وألبان الأنعام عند الشافعي مختلفة، يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلاً، وسواء (4) يداً بيد.
قال أبو بكر:] وبه أقول.
(4)
[م 3500] وكان الشافعي يقول: لا (0) يجوز بيع الزبد باللبن، ولا بيع السمن بالزبد، ولا بيع الزبد بالسمن، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا
بأس بزبد غنم بسمن بقر وزبد بقر؛ لاختلافهما.
(7)
قال أبو سعيد الله: لا يجوز بيع الألبان بعضها ببعض نسيئة، ويجوز يداً بيد كيف ما كان وكل الألبان سواء، ويجوز اللبن المخلص من السمن بالسمن لا اختلاف في ذلك، وكذلك / ج 88/ اللبن المحض الذي ليس فيه سمن) ولم يرب؛ ففي ذلك قولان وأحبهما إلينا أن يجوز (8).
(1) في (أ) و (ب): كيف ما كان.
(2) في
(
و (ج): الألبان بالسمن والسمن والزبد باللبن.
(3) في (أ) و (ج):. . . والبقر والغنم لا يجوز فيه التفاضل.
(4) في (أ):: وسواء بسواء يد بيد. وفي (ج): .. مختلفة، ويجوز بيع لبن البقر ولبن الغنم متفاضلاً
سواء بسواء يداً بيد.
(5) في (أ) و (ج): .. يقول: يجوز بيع الزبد باللبن ولا يجوز بيع الزبد بالسمن. قال أبو سعيد .. إلخ.
(6) كلمة (بيع) غير موجودة في (ب) و (ج).
(7) في (أ) و (ب): سمن بعد.
(8) في (أ): إلينا يجوز.