زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٦

356

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وأما الرائب ففيه قولان وأحبهما إلينا أن لا يجوز.

وأما الزبد بالسمن فلا يجوز، وكذلك السمن بالزبد؛ لأن ذلك (1) كله سمن ولا يجوز الشحوم واللحوم بالسمن نسيئة، وكذلك السمن بالشحم واللحم لا يجوز

ش]: وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمد) زبد فقال: لا يصلح ذلك (3). وكان أحمد يقول: إذا كان [اللبن] حليباً يخرج منه مثل الزبد فأنا أكره بيع الزبد به (4).

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، صحيح في النقد والنسيئة.

والرابية.

ش] وبه قال إسحاق. وقال الثوري كما قال في الزبد باللبن الحليب

قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في هذا، والله أعلم.

(م 3501 - 3502) باب 62 - ] التمر بالتمر جزافاً:

ش]: [قال أبو بكر] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع

(0)

الصبرة

بالصبرة من الطعام [Y] يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه».

(1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ).

(2) في (أ) و (ج) بمدي.

في

:

(أ): ذلك كله.

(4) في (أ) و (ج). … أكره بيع الزبد به، وقال إسحاق، وقال أحمد في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به. قال أبو سعيد: ....... وبه قال إسحاق، وقال الثوري كما قال إلا في الزبد باللبن، والحليب [في (أ): الحليب] والرائب. قال أبو سعيد: قد مضى .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): نهى أن تباع الصبرة بالصبرة لم يدر. وفي هامش (أ): الصبرة بضم غير مكيل، يقال: اشترى الشيء صبرة بغير مكيل ولا وزن. وفي هامش (ب): الصبرة بضم الصاد:

الطعام غير مكيل.