الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧63 ـ كتاب البيوع
357
الجزء الثالث
[م 3501] قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدرى كم كيلها بالصبرة من التمر لا يدرى) كم كيلها؛ استدلالاً بقول (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم.
قال أبو سعيد رحمه الله: هذا أصل فاسد باطل، والحجة فيه أنه جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما (3) الربا في النسيئة» / ج 89/، ولا بأس بذلك يد بيد، ولا ربا إلا في النسيئة، ولا نعلم في بيع الجزاف حجة تبطله بتحريم إلا أن تدخله الحجة من قبل الجهالة فقد تدخله علة الجهالة إذا لم يوقف على كيله وجميع
جنسه.
(4)
[ش]: قال أبو بكر: [ولا يجوز] بيع الرطب بالتمر؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك].
[م 3502] وقد اختلف أهل العلم فيه؛ فكان () ابن المسيب، ومالك،
(7)
والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك. ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سَنَّه الرسول (7) صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ..
(7)
قال أبو سعيد رحم الله: قول النعمان جائز ـ وهو أبو حنيفة ـ، وذلك في النقد، وإنما معناهم هذا في النقد، وهذا أصل باطل لمن قال به.
(1) في (أ): من التمر كم كيلها.
(2) في (أ) و (ج): استدلالاً
(3) في (ج): إن.
ببيع لقول.
(4) في (أ): بالتمر لعله لا يجوز.
(5) في (أ) و (ج): فقال سعيد بن المسيب. (6) في (أ): وابي. وفي (ج): وأبو. (7) في (أ) و (ج): رسول الله صلى الله عليه وسلم.