زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٨

358

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 3503، (75/ 6 باب 63 - التمرة بالتمرتين:

ش] واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة؛ فكره ذلك سفيان الثوري والشافعي وأحمد، وإسحاق، ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين والبيضة بالبيضتين، والجوزة

بالجوزتين. قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

قال أبو سعيد رحم الله: هذا كله جائز) في النقد، وباطل في النسيئة، وإنما معناهم في النقد، وقول النعمان في هذا أصح.

م 3504، 75/ 6 باب 64 - ] الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع: [ش]: واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قبل) علم البائع كيلها دون المبتاع (3)؛ فكره ذلك عطاء، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، / ج 90/ وأحمد، وإسحاق]. وقال الشافعي: إن باعه جزافا فهو (4) جائز، ويبين إذا عرف كيله

(4)

أحب إليّ. قال أبو بكر: البيع جائز، ولو أعلمه كان أحب إليَّ.

(6)

قال أبو سعيد الله: نعم، فيه اختلاف، والقول بإعلامه أحب إلينا. فإن

(1) كلمة (جائز) غير موجودة في (ج).

(2) في كتاب الإشراف و (أ) و (ج): قد. وفي جدول الخطأ والصواب من كتاب الإشراف: قبل.

(3) في (ج): المشتري المبتاع.

(4) في (أ) و (ج): .. جزافاً جاز ويبين .. إلخ.

(5) في (ج): وبين كيله أن عرفه أحب إلي. (أ): وإن علم. وفي (ج): وإن أعلمه.