الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٩63 ـ كتاب البيوع
359
الجزء الثالث
باعه ولم يعلمه ففيه قولان أحدهما: إن للمشتري الخيار إذا علم؛ لأنه شيء كتمه إياه البائع، وإنما وقع البيع على الجزاف وقد علم هو كيله، فقد علم منه ما لم يعلم المشتري).
وقول: إنه قد أساء ولا بأس عليه والبيع تام ما لم يسأله عن كيله فيكتمه ذلك، ولو (3) كتمه ذلك ولم يكذبه بغيره لم يتعر من الاختلاف على حال في ثبوت البيع، وهذا أوحش إذا كتمه بعد السؤال.
م 3505 - 3507، 756 - 76 باب 65 خل العنب بخل التمر:
ش]: [م 3505] واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر؛ فكان مالك يقول: لا يجوز إلا واحداً بواحد، وفي قول الشافعي: لا بأس به؛ لأن (3) أصلهما مختلف.
قال أبو سعيد رحم الله: أما في النقد فجائز لا اختلاف فيه، وأما في النسيئة ففيه اختلاف، والقول بأنه لا يجوز أحب إلينا.
ش]: [م 3506] واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر؛ فقال مالك: لا
بأس به. وقال الشافعي: لا يجوز [ذلك].
قال أبو سعيد رحم الله: جائز في النقد ولا اختلاف فيه مع أصحابنا، وفي النسيئة مختلف فيه، وإجازته أحب إلينا.
[ش]: [م 3507] وكان الثوري، والشافعي وأحمد يكرهون التمر
(1) في
(أ) و (ب): .. يعلم منه المشتري.
(2) في (أ): .. فيكتمه ذلك ولم يكذبه بغيره لم يتعين على حال من الاختلاف. وفي (ب):
[مثل (ج)] لم يتعرا على حال من الاختلاف .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): لأنها أصلها مختلف