الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بالتمر. [وزناً بوزن؛ لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل
اختلف].
قال أبو سعيد الله: لا بأس بذلك في // ج 91/ النقد وهو أصل فاسد.
م 3508 - 3509، 76/ 6 - 77 باب 66] الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمتابعين بعد عقد البيع قبل الافتراق:
ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا (1) بيع الخيار». وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:] «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه اختر».
قال أبو بكر: فكان تفسير قوله إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر. وقد روينا عن (2) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل اشترى منه [حمل خيط] (3): «اختر»، فقال [له] الأعرابي: عزك (4) الله بيعاً.
[م 3508] و [قد] اختلف أهل العلم في حد الافتراق؛ فقال كثير منهم: الافتراق افتراق الأبدان هذا قول ابن عمر، وبه قال أبو برزة (0) الأسلمي، وابن المسيب، [وشريح]، والشعبي، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد،
وأبو ثور.
(1) في (ج): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه اختر .. »
(2) في (أ) و (ج) أن. (3) في (أ) و (ج): جملاً.
إلخ.
(4) في (أ) و (ج): عمرك الله بيعاً. وفي هامش (أ): عمرك الله بيعاً أي: أسأل الله تعالى .. ((غير
واضحة)) وبيعاً متصرف على .. ((غير واضحة)).
(5) في (أ) و (ج): أبو ثور.