الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦١63 ـ كتاب البيوع
361
الجزء الثالث
وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ذلك، وكل واحد منهما على ما ابتاعه (1) من صاحبه، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي. وكان (2) النخعي يرى البيع جائزاً [وإن لم يفترقا]. قال أبو سعيد الله: أكثر قول أصحابنا: إن الافتراق وقوع الواجبة بينهما بالرضا على غير الكراهية، وقد يخرج الافتراق بالأبدان في قولهم، وهو شائع في مذهبهم.
(4)
[*ش]: [3509] واختلفوا في معنى قوله إلا بيع الخيار؛ فكان الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وإسحاق، [يقولون:] هو أن يقول أحدهما لصاحبه [بعد البيع]: اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء) البيع / ج 92 [تم البيع بينهما وإن لم يفترقا، وقال [أحمد: هما بالخيار حتى يفترقا، قالا هذا القول، أو لم يقولا]. وقال مالك، وأصحاب الرأي: [البيع] يتم بالعقد) وليس لافتراقهما بأبدانهما معنى يقبل به.
م 3510 - 3511، 77/ 6 - 79 باب 67 - المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتاً معلوماً أو مجهولاً:
[ش]: [م 3510] واختلفوا في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتاً
(1) في (أ) و (ب) و (ج): ما … ((بياض)) من صاحبه. (2) في (أ) و (ج): وقال.
(3) في (أ) و (ب) و (ج): قوله … ((بياض)) الثوري.
(4) في (أ) و (ج): وعبد الله.
(5) في (أ) و (ج): مضى.
(6) في (أ) و (ب) و (ج): أحدهما الخيار .. ((بياض)) أو لم يقول.
(1)
(V)
يتم
العقد بأيديهما ما تقبل به. وفي (ج): يتم العقد بأيديهما
مع
نقبل به.
مع