زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦١

63 ـ كتاب البيوع

361

الجزء الثالث

وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ذلك، وكل واحد منهما على ما ابتاعه (1) من صاحبه، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي. وكان (2) النخعي يرى البيع جائزاً [وإن لم يفترقا]. قال أبو سعيد الله: أكثر قول أصحابنا: إن الافتراق وقوع الواجبة بينهما بالرضا على غير الكراهية، وقد يخرج الافتراق بالأبدان في قولهم، وهو شائع في مذهبهم.

(4)

[*ش]: [3509] واختلفوا في معنى قوله إلا بيع الخيار؛ فكان الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وإسحاق، [يقولون:] هو أن يقول أحدهما لصاحبه [بعد البيع]: اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء) البيع / ج 92 [تم البيع بينهما وإن لم يفترقا، وقال [أحمد: هما بالخيار حتى يفترقا، قالا هذا القول، أو لم يقولا]. وقال مالك، وأصحاب الرأي: [البيع] يتم بالعقد) وليس لافتراقهما بأبدانهما معنى يقبل به.

م 3510 - 3511، 77/ 6 - 79 باب 67 - المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتاً معلوماً أو مجهولاً:

[ش]: [م 3510] واختلفوا في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتاً

(1) في (أ) و (ب) و (ج): ما … ((بياض)) من صاحبه. (2) في (أ) و (ج): وقال.

(3) في (أ) و (ب) و (ج): قوله … ((بياض)) الثوري.

(4) في (أ) و (ج): وعبد الله.

(5) في (أ) و (ج): مضى.

(6) في (أ) و (ب) و (ج): أحدهما الخيار .. ((بياض)) أو لم يقول.

(1)

(V)

يتم

العقد بأيديهما ما تقبل به. وفي (ج): يتم العقد بأيديهما

مع

نقبل به.

مع