زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢

362

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(1)

معلوماً في عقد البيع؛ فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا (2) إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وعبيد الله (3) الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

بن

وقالت طائفة: [اشترط الخيار ثلاثة أيام [جائز]، والبيع فاسد إذا اشترط خياراً () أكثر من ثلاث (6)، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن شبرمة.

(V)

واحتج الشافعي بخبر المصراة و [به] احتج النعمان، وهو يعدل عن القول به في نفس ما جاء في الحديث.

وفيه قول ثالث [وهو]: إن الخيار في الثوب يكون).

اليوم واليومين، وفي الجارية (4) أكثر من ذلك، الجمعة والخمسة أيام)، والدار أكثر من ذلك الشهر وما أشبهه، وما بعد من الخيار لا خير فيه؛ لأنه

غرر.

(11)

قال أبو بكر: احتج بعض من أجاز البيع إذا اشترط (11) فيه الخيار مدة

في (أ) و (ج): في.

: (1)

: اشترط.

(3) في (أ) و (ج): وعبد الله.

(4) هكذا في كتاب الإشراف وفي (أ) و (ج): الشرط الجيد.

(5) في (أ): إذا شرط خيار.

(6) في (أ) و (ج): من ثلاثة أيام.

(7) في (أ) و (ج): العدل من القرابة في ناس ما خالف الحديث. (8) كلمة (يكون) غير موجودة في (ج).

(9) في (أ) و (ج): وفي الخيار.

في (أ) و (ج): الأيام.

(11) في (أ) و (ج): شرط.