الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣63 ـ كتاب البيوع
363
الجزء الثالث
معلومة وإن كان أكثر من ثلاث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على
شروطهم. قال أبو بكر: وبهذا أقول.
قال أبو سعيد الله: الذي معنا أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم (2)، وهو / ج 93/ كذلك إذا كان الشرط معلوماً وهو بين أحد أمرين، إما أن يجوز الشرط في الخيار المعلوم قل أو كثر، وإما أن يبطل لما دخله (3) من الشرط. وقد اعتل من اعتل أن النبي صلى الله عليه وسلم «جعل الخيار ثلاثة أيام» (4)، فإن صح الخبر في ذلك فهو من احتياطه؛ لأن آلة الضرر وتباعد الوقت على البائع والمشتري؛ لأن لا يوقعوا أنفسهم في الضرر فيثبت عليهم، وأما هو فليس ثم علة تمنع بعد الخيار إذا ثبت في البيع.
أيام؛
وقال أبو سعيد رحم الله: وقد قيل: الخيار في الحيوان لا يكون أكثر من ثلاثة يحتاج إلى العلف والقيام، فيدخله الغرر وسائر البيوع على ما اتفقوا
عليه).
لأنه
[ش]: [م (35116] واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد
(1) في (أ) و (ج): كانت. (2) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الصلح، رقم 3594، 304/ 3)، والترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظه (سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، رقم 1352، 3/ 634).
(3) في (أ): دخلته. (4) روي مسلم - واللفظ له ـ وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» (صحيح مسلم كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، رقم 1524، 3/ 1158. سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها، رقم 3444، 270/ 3). (5) انظر هذه المسألة في: الشقصي: منهج الطالبين، 287/ 14 - 288. (6) هذه المسألة في (أ) و (ب) و (ج) مؤخرة إلى ما بعد م 3518. في صفحة 98 من (ج).