الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤364
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
البيع خياراً غير معلوم؛ فكان ابن أبي ليلى والأوزاعي يقولان: البيع جائز والشرط باطل، وحجتهما خبر (1) بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط.
وقال أحمد، وإسحاق: البيع جائز والشرط لازم، والذي شرط له الخيار)
أبداً، أو يأخذه، ولعلهما يحتجان بقوله: «المسلمون على شروطهم». وفيه قول ثالث، وهو: إن البيع فاسد هذا قول الثوري، [والشافعي]، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد الله: القول الأول والآخر صحيحان في مذاهب (3) أصحابنا، والقول الأوسط لا يخرج من الحق إن شاء الله، وينبغي الوفاء بالشرط فيما هو ليس حراماً، وإنما هذا من جهة الجهالة لا أنه حرام، وإن تتامما عليه) تمّ، وإن نقضاه أو أحدهما أحببنا () نقض ذلك، وهو أكثر القول.
(م 3512، 79/ 6 - 80 باب 68 - ] السلعة تتلف في يدي المشتري قبل أن ينقضي الخيار): [ش]: واختلفوا في السلعة / ج 98/ تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيار؛ فقال أصحاب الرأي: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت
(1) في (أ) و (ج) وحجتهما في ذلك أن النبي .. إلخ.
(V)
(2) في كتاب الإشراف: .. له الخيار، الخيار أبداً .. إلخ. وفي (أ): .. والذي له الخيار أبداً
ويأخذه .. إلخ.
(3) في (أ) و (ب): مذهب.
(4) في (أ) و (ب): على ذلك تم.
(5) في (ج): .. أحدهما انتقض، وهو .. إلخ.
(6) هذا الباب في (أ) و (ب) و (ج) مؤخر إلى ما بعد م 3518. في صفحة 98 وما بعدها من (ج).
(7) في (أ) و (ج): يد.