الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥63 ـ كتاب البيوع
365
الجزء الثالث
السلعة عند (1) البائع فإنها (2) تتلف من حال البائع، وينقض البيع، فإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا (3)،الثمن وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يديه) فعليه الثمن وتتلف من ماله وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق، وبه قال سفيان الثوري.
قال أبو سعيد الله: حسن جائز في مذاهب أصحابنا.
[ش]: وقالت طائفة): إن تلفت في يد البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار، هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد الله: يجوز في مذاهب أصحابنا، وأكثر ما يصح من مذاهب أصحابنا أنه إذا كان الخيار للمشتري وتلفت من يده فعليه الثمن أن عليه القيمة؛ لأن البيع موقوف لم يتم.
ويخرج
(6)
[ش]: قال أبو بكر: أصح من ذلك على أصل الشافعي إذا كان الخيار للمشتري وحده وتلفت عنده أن عليه الثمن؛ لأنه يزعم أن زكاة الفطر على المشتري إذا كان له الخيار، و يزعم أنها لو كانت جارية فحاضت في أيام الخيار أن المشتري يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء) هذا يدل على تمام الملك، وإذا تم الملك فعليه الثمن لا القيمة.
(1) في (أ) و (ج):: السلعة في يد البائع.
(2) في
(أ): فإنما تتلف من مال البائع. وفي (ج): فإنما تتلف من ماله وينقض .. إلخ. (3) في (أ) و (ب) و (ج): .. القيمة؛ لأن … ((بياض)) وإن كان .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): يده.
(5) في (أ) و (ج): فرقة.
(6) في (أ) و (ج): مذهب.
(7) في (أ) و (ج): أن الفطرة.
(8) في (أ): .. المشتري يتحرى بتلك الحيضة من الاستبراء، وقوله هذا يدل على إتمام الملك ..
إلخ. وفي (ج): .. من الاستبراء لعلة فقوله هذا يدل على إتمام الملك .. إلخ.